العلامة الحلي

530

قواعد الأحكام

حضور طائفة أقلها واحد ، وقيل : عشرة ( 1 ) ، وقيل : ثلاثة ( 2 ) ، وقيل : إنه مستحب ( 3 ) . ثم الحد إن كان جلدا ضرب مجردا ، وقيل : على حالة الزنا قائما أشد الضرب ( 4 ) . وروي متوسطا ، " ويفرق على جسده ، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه " ( 5 ) . والمرأة تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها . ولا يجلد المريض ، ولا المستحاضة إذا لم يجب قتلهما ، بل ينتظر البرء ، فإن اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بضغث يشتمل على العدد ، ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده . ولو اشتمل على خمسين ضرب دفعتين ضربا مؤلما يتثاقل عليه جميع الشماريخ . ولا يفرق السياط على الأيام وإن احتمله . ولو احتمل سياطا خفافا فهو أولى من الشماريخ . وإذا برئ لم يعد عليه الحد . وتؤخر النفساء مع المرض ولا تؤخر الحائض . ولا يقام على الحامل ، جلدا كان أو رجما حتى تضع ، ويستغني الولد بها ( 6 ) عن الرضاع إن لم تتفق له مرضع . وإن وجدت جاز إقامة الحد . ولا يقام الحد في حر شديد أو برد شديد ، بل يقام في الشتاء وسط النهار ، وفي الصيف في طرفيه . وكذا الرجم إن توهم سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره ، ولا في أرض العدو ، لئلا تلحقه غيرة وحمية ( 7 ) فيلحق بهم ، ولا في الحرم إذا التجأ إليه ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ويستوفى منه . ولو زنى في الحرم حد فيه . وإذا اجتمع الجلد والرجم بدئ بالجلد أولا ثم رجم . وفي انتظار برء جلده

--> ( 1 و 3 ) الخلاف : كتاب الحدود م 11 ج 5 ص 374 . ( 2 ) السرائر : كتاب الحدود باب كيفية إقامة الحد . . . ج 3 ص 454 . ( 4 ) النهاية : كتاب الحدود باب 3 كيفية إقامة الحد في الزنا ج 3 ص 299 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب حد الزنا ، ح 6 ج 18 ص 370 ، وفيه " ويضرب بين الضربين " . ( 6 ) " بها " ليست في ( ب ) وفي المطبوع . ( 7 ) " وحمية " ليست في ( ش 132 ) .